ميرزا حسين النوري الطبرسي
7
مستدرك الوسائل
( 11323 ) 3 - وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا أو ناسيا ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . ( 11324 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا ، وإن تعمد في ذلك . . . وذكر مثل ما في المقنع . 4 - ( باب أن المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق ، وتختص المرأة بالتقصير ) ( 11325 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : . إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر . ( 11326 ) 2 - وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : . اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصرين ، فقال اللهم ارحم المحلقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصرين ، فقال : والمقصرين في الرابعة . فالحلق أفضل ، والتقصير يجزئ ، قال الله عز وجل : لقد
--> 3 - المقنع ص 83 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 334 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 330 .